الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الثاني — الإنابة القضائية
المادة 9
لك ل دولة طرف أن تطلب إلى أية دول ة أخ رى متع اق دة القيام في إقليمها نياب ة عنه ا بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة :
1 - سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2 - تبليغ الوثائق القضائية.
3 - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4 - إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5 - الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.