الفرع الثاني — مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة 4
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية :
أولا : تبادل المعلومات :
1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يأتي : / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار،
ب) وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2 - تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذللك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3 - تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4 - تتعهد الدول الأطراف بت زويد أي ة دولة ط رف أخرى بما يتواف ر لديها من معل ومات أو بيانات من شأنها :
أ) أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتك اب ج ريمة إره ابية ض د مص الح تلك الدول ة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمس اعدة أو الاتفاق أو التحريض،
ب) أن تؤدي إلى ضبط أية أسلح ة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
5 - تتعهد الدول الأطرات بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا : التحريات :
تتعه د كل من ال دول الأطراف بتع زيز التع اون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م إج راءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثا : تبادل الخبرات :
1 - تتع اون الدول الأطراف على إجراء وتبادل ال دراس ات والبح وث لمك افحة الج رائم الإرهابية كما تتبادل م ا لديه ا من خب رات في مجال المكافحة.
2 - تتع اون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاح ة لإع داد برامج أو عق د دورات تدريبي ة مشت رك ة أو خاص ة بدولة أو مجموع ة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمي ة ق دراتهم العلمي ة والعملي ة ورفع مستوى أدائهم.
رابعا : في مجال التعليم والإعلام :
تتعاون الدول الأطراف في :
1 - تع زيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجم اعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية.
2 - إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادىء وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف.
3 - دعم الجهود ال رامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلام ي متطور يعت مد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام.