الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 42
1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلاّ بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
2 - يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.
حرّرت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربيّة والفرنسية، ولكل منها ذات الحجّية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتم ر الإسلامي والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادّة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ★