مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 41
لا يجوز لأي دول طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.