مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 39
تكون هذه المعاهدة محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.