الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 37
1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص :
أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول،
ب) كفالة سرية محل إقامت ه وتنقلاته وأماكن تواجده،
ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية ا لمختصة.
2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفي ر الحماية الأمني ة اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأن واع المخاطر المتوقعة.