الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 36
1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفع ال أو أحكام سابق ة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدول ة الط الب ة أي ش اهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية ل تلك الدول ة بن اء على تك ليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابق ة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادّة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين (30) يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.