مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الثاني — إجراءات الإنابة القضائية
المادة 32
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإناب ة القضائية غير مختص ة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون ال رد على الدول ة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.