المادة 2
أ) لا تعد ج ريم ة إرهابي ة ح الات كفاح الشع وب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي، 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
ب) لا تعد أي من الج رائم الإرهابية المش ار إليها في المادّة السابقة من الجرائم السياسية،
ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تع د من الج رائم السياسية، ولو كانت بدافع سي اسي، الجرائم الآتية :
1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أوأصولهم أو فروعهم.
2 - التع دي ع لى أولي اء العه د أو نواب رؤساء ال دول أو رؤساء الحك ومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3 - التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4 - القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النّقل والمواصلات.
5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.
الباب الثاني أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الفصل الأوّل في المجال الأمني الفرع الأوّل تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية