المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428، الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادىء القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
- والتزاما منها بالمبادىء الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيّما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
- وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
- والتزاما منها بمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
- وانطلاقا من أحكام مدون ة قواعد سلوك الدول الأعض اء في منظمة المؤتم ر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
- ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
- والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
- وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تق ري ر مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
- وايمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحق في الحي اة والح ق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عم ل المؤسسات بح رية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زع زع ة استقرار الدول، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
- ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال، قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.
الباب الأوّل تعريفات وأحكام عامة