مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الثاني — إجراءات الإنابة القضائية
المادة 29
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية :
1 - الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2 - موضوع الطلب وسببه.
3 - تح ديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4 - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على اقترافها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.