الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 26
1 - في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين (60) يوما من تاريخ القبض.
2 - يج وز الإفراج المؤقت خلال المدة المح ددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م