مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 25
على الدولة الطالبة أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادّة الثالثة والعشرين (23) من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بمما اتخذ بشأن طلبها.