الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 24
1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدول ة المطل وب منها التسليم بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 - ويج وز في هذه الح الة للدول ة المطلوب منها التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطيا.
وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادّة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.