الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 23
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بالآتي :
1 - أص ل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخ رى لها نفس الق وة ص ادرة طبقا للأوض اع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
2 - بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زم ان ومك ان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.
3 - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.