الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الخامس — تبادل الأدلة
المادة 21
تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تق ع على إقليمه ا ضد دولة ط رف أخرى بواسط ة أجه زتها المختص ة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاد الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مص الحها بالنتيج ة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.