الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الرابع — الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها
المادة 19
1 - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلت زم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشي اء والع ائدات المتحصل ة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالب ة سواء وج دت في حي ازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
2 - تسلم الأشياء المشار إليها في الفق رة السابقة ول و لم يتم تسل يم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وف اته أو لأي سبب آخ ر وذلك بع د التحقق من أن تلك الأشي اء متعلق ة بالجريمة الإرهابية. 3 -لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.