مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الثالث — التعاون القضائي
المادة 16
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (1) من المادّة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.