مرسوم رئاسي رقم 07-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الثاني — الإنابة القضائية
المادة 12
لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب ق اعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالي ة وتتبع في تنفيذ الطلب القواع د الناف ذة في دولة التنفيذ.