الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين › الفرع الثاني — الإنابة القضائية
المادة 10
تلت زم ك ل من ال دول الأط راف بتنفيذ الإن ابات القضائي ة المتعلق ة بالج رائم الإرهابية، ويج وز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اته ام أو تحقيق أو محاكم ة لدى الدول ة المطل وب منها تنفيذ الإنابة. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
2 - إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظ ام العام فيها.