المادة 9
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وفي انتظار تقديم طلب التسليم يمكن لأحد الطرفين طلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب. ويجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير العدل للجمهورية الكورية .
2 - يقدم ط لب التوقيف المؤقت كتابيا ويحتوي على :
أ) - وصف للشخص المطلوب لاسيما معلومات حول جنسيته،
ب) - بيان حول المكان الذي يوجد فيه الشخص المطلوب إذا كان معروفا،
ج) - عرض موجز لوقائع الدعوى بما في ذلك تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا،
د) - بيان للأحكام القانونية التي تم خرقها،
ه) - بيان عن وجود أمر بالقبض أو الحبس أو الإدانة ضد الشخص المطلوب،
و) - تصريح يشار فيه إلى أن طلب تسليم الشخص المطلوب سيتم إرساله.
3 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه وبأسباب أي رفض.
4 - يفرج عن الشخص الذي كان موقوفا مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيفه المؤقت طبقا لهذه الاتفاقية، الطلب الرسمي بالتسليم والوثائق المدعمة له المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
5 - لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقر 4 من هذه المادة، دون إعادة توقيفه من جديد وتسليمه إذا تم إرسال طلب التسليم والوثائق المدعمة له في وقت لاحق.