المادة 6
بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم فيما يخص الجريمة، و كذا الإشارة إذا ما منحت له إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. يمكن حبس الشخص المسلم من قبل الطرف الطالب لمدة زمنية يجيزها الطرف المطلوب منه التسليم خلال دراسة طلب الموافقة.
2 - لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان الشخص المسلم :
أ) - لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من التاريخ الذي كان باس تطاع ته ذل ك، وه ذا باستثناء حالة القوة القاهرة،
ب) - عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له.