المادة 5
رفض تسليم المواطنين
1 - يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم، تسليم أحد مواطنيه اعتبارا لجنسيته، فإنه يلتزم وفقا لقانونه الداخلي بمتابعة هذا الشخص لارتكابه جريمة يعتبرها الطرفان كذلك وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته.
3 - تحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي طلب التسليم من أجلها.
4 - يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه.