المادة 4
الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في أي من الظروف الآتية :
أ) - إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها من اختصاص الجهة القضائية للطرف المطلوب منه التسليم و كان هذا الأخير سيقوم بالمتابعة،
ب) - إذا تمت تبرئة الشخص المطلوب أو إدانته نهائيا في دولة أخرى من أجل نفس الجريمة التي طلب من أجلها التسليم. وفي حالة ما إذا تمت إدانة الشخص كانت العقوبة المفروضة قد نفذت عليه كاملة أو أصبحت غير قابلة للتنفيذ،
ج) - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية آخذا أيضا بعين الاعتبار خطورة الجريمة و مصالح الطرف الطالب، أن التسليم لا يتماشى مع الاعتبارات الإنسانية بالنظر للظروف الشخصية للشخص المطلوب تسليمه، د)- إذا شكلت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها مجرد خرق للقانون العسكري،
ه) - إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان الطرف المطلوب منه التسليم غير مختص طبقا لتشريعه عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة خارج إقليمه في ظروف مشابهة.