المادة 3
الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في أي من الظروف الآتية :
أ) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي،
ب) - إذا كان الشخص متابع أو تمت محاكمته أو إدانته أو تبرئته في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم من أجل الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
ج) - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة من أجل الجريمة التي طلب من أجلها التسليم لأسباب يقرها قانون أحد الطرفين بما فيها القانون المتعلق بالتقادم،
د) - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم، أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو آرائه السياسية أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للضرر لأي من تلك الأسباب.