المادة 25
الإنهاء
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة.
2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت .
3 - يسري أثر هذا الإنهاء ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار .
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرر ب الجزائر في 17 فبراير سنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية و الكورية والإنجليزية و لكل منها نفس الحجيّةالقانونية.
عن عن جمهورية كوريا الجمهورية الجزائرية سفير كوريا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية الديمقراطية الأمين العام لوزارة العدل الشعبية بوفرشة مسعود جانغ هاي أونغ قوانين