مرسوم رئاسي رقم 07-281
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة
المادة 24
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 - تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن ارتكبت الأفعال أو الاغفالات ذات الصلة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.