المادة 16
قاعدة التخصيص
1 - لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة عن تسليمه، غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
أ) - أن يتعلق الأمر بالجريمة التي تم قبول التسليم لأجلها أو جريمة أخرى أعيد تكييفها بشكل مختلف أو جريمة أقل خطورة قائمة على أساس نفس الوقائع التي تم قبول التسليم لأجلها، شريطة أن تستوجب هذه الجريمة التسليم،
ب) - أن يتعلق الأمر بجريمة وافق الطرف المطلوب منه التسليم، بشأنها على حبس أو محاكمة أو معاقبة الشخص المطلوب. ويقدم طلب الموافقة من قبل الطرف الطالب، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في