مرسوم رئاسي رقم 07-281
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة
المادة 14
التسليم المؤجل أو المؤقت
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته جزائيا أو لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها ويتم إعلام الطرف الطالب بهذا التأجيل .
2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب شرط إعادته إلى الطرف المطلوب بعد الانتهاء من متابعة الإجراءات القضائية لدى الطرف الطالب.