المادة 13
تسليم الشخص
1 - إذا تم قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب .
2 - يتسلم الطرف الطالب عن طريق أعوانه الشخص المطلوب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - إذا انقضى هذا الأجل، يجوز الإفراج عن هذا الشخص كما يجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
4 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر قبل انقضاء هذه المدة ويتفق الطرفان حول تاريخ آخر للتسليم.