مرسوم رئاسي رقم 07-281
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة
المادة 12
القرار حول الطلب
1 - يبت الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه ويعلم الطرف الطالب بقراره في أقرب الآجال عبر الطريق الدبلوماسي .
2 - يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي للطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، وفي حالة ما إذا كان هذا القرار اتخذ من قبل سلطاته القضائية ا لمختصة، وجب عليه إرسال نسخا عن الحكم القضائي ذي الصلة إذا طلب منه ذلك.