مرسوم رئاسي رقم 07-281
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة
المادة 10
إجراءات التسليم المبسطة إذا أخطر الشخص المطلوب تسليمه محكمة أو سلطات أخرى مختصة للطرف المطلوب منه التسليم بأنه موافق على تسليمه، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعجيل في التسليم حسب ما يسمح به تشريعه.