مرسوم رئاسي رقم 07-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 9
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في نفس الوقت سواء من أجل نفس الأفعال أو من أجل أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم في هذه الطلبات بكل حرية مع مراعاة كافة الظروف، لاسيما إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.