المادة 6
طلب التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطرق الدبلوماسية.
2 - يرفق طلب التسليم :
أ- في جميع الحالات :
- بأوصاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
- بعرض للوقائع وتكييفها القانوني والإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
- نسخة من الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة المقررة للجريمة المطلوب من أجلها التسليم و كذا المتعلقة بالتقادم،
ب- إذا كان الشخص محل متابعة، يضاف للوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، التي ترفق بطلب التسليم :
- أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- نسخة من قرار الاتهام عند الاقتضاء،
- قدر الإمكان، المعلومات التي تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص،
ج- إضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، يرفق طلب التسليم المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بجريمة طلب تسليمه من أجلها :
- بأصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل و بالمعلومات الخاصة بالعقوبة الصادرة في حقه وكذا المدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة،
- المعلومات التي تثبت أن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الذي تمت إدانته.