المادة 5
الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم :
أ - في حالة الحكم الغيابي، عندما لا يقدم الطرف الطالب ضمانات كافية لمنح الشخص المطلوب تسليمه الحق في محاكمة جديدة أو في ممارسة الطعن عند الاقتضاء.
ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية و مع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الشخصية أو أي ظروف أخرى ذات الصلة. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م