المادة 4
الأسباب التي توجب رفض التسليم يرفض التسليم :
أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن من شأن طلب التسليم المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مبادئه الدستورية،
ب - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعات بسبب جرائم ارتكبها على إقليم الطرف المطلوب منه والتي من أجلها طلب التسليم،
ج - إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى،
د - إذا انقضت الدعوى العمومية أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين، بسبب التقادم أو لأي سبب آخر عند تلقي الطلب،
ه - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تشكل جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.
غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية :
- جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني،
- الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته، التي انضم أو سينضم إليها الطرفان، و كذا في كل آلية من آليات الأمم المتحدة الملائمة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
- المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين،
و- إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الدولة المطلوب منها التسليم أو في الدولة الطالبة،
ز - إذا كان من شأن التسليم أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966،
ح - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جادة للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم من أجل متابعة أومعاقبة الشخص المطلوب بسبب أصله أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو اتجاهاته السياسية، أو أنه يمكن المساس بمركزه خلال الإجراءات القضائية لأحد هذه الاعتبارات.
ط - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.