مرسوم رئاسي رقم 07-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 23
مدة السريان والنقض
1 - تسري هذه الاتفاقية لأجل غير محدد.
2 - يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية كتابيا عبر الطرق الدبلوماسية مع إشعار مسبق بستة (6) أشهر.