مرسوم رئاسي رقم 07-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 20
مصاريف التسليم
1 - يضمن الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.