مرسوم رئاسي رقم 07-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 18
التسليم من جديد لدولة أخرى لا يج وز للطرف الذي ت م تسل يم الش خص إليه، تسليم هذا الشخص لدولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ماعدا في حالة ما إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه، حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 16 من هذه الاتفاقية.