المادة 17
العبور
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والفقرة .1 أ من المادة 4 من هذه الات فاقية وفي حدود ما يجيزه التشريع، يوافق على تسليم الشخص المسلم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين عن طريق العبور عبر إقليم أحدهما، بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية، مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت بأن الأمر يتعلق بجريمة يجوز فيها التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - وفي حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام التالية :
أ - في حالة هبوط غير منتظر، يقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي سيتم التحليق على إقليمها و يقدم ما يثبت من الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية،
ب - و عند الهبوط الاضطراري، يكون لهذا التبليغ نفس آثار طلب التوقيف المذكور في المادة 6 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور حسب الشروط المقررة في الفقرة 1 من هذه المادة،
ج - عندما يكون الهبوط مقررا، يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور.
3 - وفي حالة ما إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم الذي أرسل إليه طلب العبور هو أيضا يطلب تسليم نفس الشخص، فإن هذا العبور لا يتم ذلك إلا بموافقة الطرفين.