المادة 16
قاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص الذي تم تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة لدى الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الحالات التالية :
أ - إذا وافق الطرف الذي سلمه على ذلك، بشرط تقديم طل ب جديد ل هذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول امتداد التسليم،
ب - إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه.