المادة 15
حجز وتسليم الأشياء
1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو تكتشف لاحقا و ذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - يجوز إجراء هذا التسليم بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أن الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة تبقى محف وظة. إذا ك انت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م
4 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ بالأشياء المحجوزة مؤقتا إذا ارتأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يمكنه كذلك، عند إرسالها، الاحتفاظ بإمكانية استرجاعها، من أجل نفس السبب ملتزما بإعادتها متى أمكن ذلك.