المادة 14
التسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يمكن لهذا الأخير، أي كان الحال، أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.
2 - في حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية انتهاء الإجراءات الجزائية أو إلى أن تتم محاكمته من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال الشخص للمثول مؤقتا أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، على أن يشترط صراحة إرجاعه بمجرد فصل هذه السلطات في أمره طالما أن ليس ثمة إخلال بالإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم.