المادة 12
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه، في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم إما بالطرق الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق البريد أو بواسطة انتربول أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا وتكون مقبولة من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب تسليم. ويجب أن يبين، زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع و تاريخ ومكان ارتكابها إضافة إلى وصف مفصل للشخص المطلوب تسليمه.
4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه.
5 - يمكن وضع حد للتوقيف المؤقت، إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف أربعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الطلب و المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
6 - لا يتعارض الإفراج مع التوقيف من جديد والتسليم، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.