المادة 10
المعلومات التكميلية
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في آجال معقولة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محبوسا وتبين أن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو أنها لم تصل في الأجل المحدد يجوز الإفراج عنه.
3 - إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب، متى كان ذلك ممكنا.