مرسوم رئاسي رقم 07-268
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-268 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة "أثير " من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★