مرسوم رئاسي رقم 07-262
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-262 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوط ني، كل فيما يخ ص ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★