مرسوم رئاسي رقم 07-261
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-261 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتض من تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
يكلف وزير الم الية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتن فيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★