المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير ومائة وثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثمانين ألف دينار 4.103.189.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2007، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 3.449.940.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 589.730.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 63.519.000 … دج.