مرسوم رئاسي رقم 07-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن الموافقة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدين ة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، في المساحة المسماة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين سوناطراك وشركة " أجيب (أفريكا) المحدودة ."